Article 57 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعين قاضى الصلح بعد الانتهاء من تحقيق الديون ميعادا لاجتماع الدائنين يتولى رئاسته .
ويجوز لكل من الدائن والمدين أن ينيب عنه وكيلا خاصا مفوضا بالرأي في حضور الاجتماع ، ويدعو قاضى الصلح الدائنين المقبولة ديونهم نهائيا أو مؤقتا للحضور فى أول اجتماع للتصويت على بقاء أمين الصلح أو استبداله ، وذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، أو بأية وسيلة إلكترونية يحددها الأطراف .
ويجوز لقاضى الصلح أن يأمر بنشر الدعوة فى صحيفة يومية يعينها .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 21 March 2018 to 29 April 2021
يعين قاضى الصلح بعد الانتهاء من تحقيق الديون ميعادا لاجتماع الدائنين للمداولة فى مقترحات الصلح، وترسل الدعوة إلى حضور هذا الاجتماع إلى كل دائن قبل دينه نهائيا أو مؤقتا ، ويجوز لقاضى الصلح أن يأمر بنشر الدعوة فى صحيفة يومية يعينها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.