المادة 57 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
النص الساري
يعين قاضى الصلح بعد الانتهاء من تحقيق الديون ميعادا لاجتماع الدائنين يتولى رئاسته .
ويجوز لكل من الدائن والمدين أن ينيب عنه وكيلا خاصا مفوضا بالرأي في حضور الاجتماع ، ويدعو قاضى الصلح الدائنين المقبولة ديونهم نهائيا أو مؤقتا للحضور فى أول اجتماع للتصويت على بقاء أمين الصلح أو استبداله ، وذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، أو بأية وسيلة إلكترونية يحددها الأطراف .
ويجوز لقاضى الصلح أن يأمر بنشر الدعوة فى صحيفة يومية يعينها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 21 مارس 2018 إلى 29 أبريل 2021
يعين قاضى الصلح بعد الانتهاء من تحقيق الديون ميعادا لاجتماع الدائنين للمداولة فى مقترحات الصلح، وترسل الدعوة إلى حضور هذا الاجتماع إلى كل دائن قبل دينه نهائيا أو مؤقتا ، ويجوز لقاضى الصلح أن يأمر بنشر الدعوة فى صحيفة يومية يعينها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.