القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 56 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز أن يشترك فى إجراءات الصلح الواقى الدائنون الذين لم يقدموا أصول مستندات ديونهم فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة (٥٠) من هذا القانون ولا الدائنون الذين لم تقبل ديونهم نهائيا أو مؤقتا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.