المادة 55 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 11 لسنة 2021)؛ لم يراجعه محام بعد
يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى الصلح بقبول الدين أو رفضه خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار ، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات الصلح إلا إذا أمرت المحكمة بذلك .
ويجوز للمحكمة قبل الفصل فى الطعن أن تأمر بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره ولا يجوز قبول الدين مؤقتا إذا أقيمت بشأنه دعوى جنائية .
وإذا كانت المنازعة على الدين متعلقة بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 21 مارس 2018 إلى 29 أبريل 2021
يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى الصلح بقبول الدين أو رفضه خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار أو الإخطار به، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات الصلح إلا إذا أمرت المحكمة بذلك .
ويجوز للمحكمة قبل الفصل فى الطعن أن تأمر بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره ولا يجوز قبول الدين مؤقتا إذا أقيمت بشأنه دعوى جنائية .
وإذا كانت المنازعة على الدين متعلقة بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.