Article 223 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا كان العرض المقدم أقل من الثمن الأساسى أو لم يتقدم أحد الدائنين أو المتزايدين
للمزاد ، جاز لقاضى التفليسة تأجيل المزاد إلى يوم آخر خلال الستين يوما التالية ، وله أن
ينقص عشر الثمن الأساسى مرة بعد مرة كلما اقتضى الحال ذلك بما لا يجاوز مرتين ، يقوم
بعدها قاضى التفليسة بإيقاف إجراءات البيع لحين تسويق المبيع بالكيفية التى يحددها
وعرض الأمر على جماعة الدائنين . وعلى أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب
الأحوال الإعلان عن الجلسة المؤجل لها المزاد بالإجراءات المنصوص عليها بالمادة ( ٢١٩ )
من هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.