Article 191 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز أن تتضمن خطة إعادة الهيكلة الحصول على تمويل للمشروع ، على أن ينص فيها على مبلغه ، ومدته ، والفوائد المستحقة ، وطريقة السداد .
فإذا خلت الخطة من الحصول على التمويل واستجد من الظروف ما يقتضى منحه ، تعين على قاضى التفليسة ، بناء على طلب أى من الدائنين أو أمين اتحاد الدائنين أو المراقب أو المدين ، دعوة الدائنين للتصويت على منح التمويل .
ويقسم قاضى التفليسة الدائنين إلى فئات على النحو المبين بالمادة (٦٠ مكررا) من هذا القانون للتصويت على خطة إعادة الهيكلة أو منح التمويل أثناء تنفيذها .
وفى حالة الموافقة على منح التمويل يتم احتسابه ضمن مصروفات التفليسة ويمنح الأولوية على سائر الديون .
أما إذا رفض الدائنون خطة إعادة الهيكلة يعود للدائن المرتهن الحق فى التصرف فى المال المرهون وفقا لنص المادة (٢١٣) من هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.