المادة 191 مكررا/ 1 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
النص الساري
يجوز أن تتضمن خطة إعادة الهيكلة الحصول على تمويل للمشروع ، على أن ينص فيها على مبلغه ، ومدته ، والفوائد المستحقة ، وطريقة السداد .
فإذا خلت الخطة من الحصول على التمويل واستجد من الظروف ما يقتضى منحه ، تعين على قاضى التفليسة ، بناء على طلب أى من الدائنين أو أمين اتحاد الدائنين أو المراقب أو المدين ، دعوة الدائنين للتصويت على منح التمويل .
ويقسم قاضى التفليسة الدائنين إلى فئات على النحو المبين بالمادة (٦٠ مكررا) من هذا القانون للتصويت على خطة إعادة الهيكلة أو منح التمويل أثناء تنفيذها .
وفى حالة الموافقة على منح التمويل يتم احتسابه ضمن مصروفات التفليسة ويمنح الأولوية على سائر الديون .
أما إذا رفض الدائنون خطة إعادة الهيكلة يعود للدائن المرتهن الحق فى التصرف فى المال المرهون وفقا لنص المادة (٢١٣) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.