القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 191 مكررا من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
استثناء من نص المادة (٢١٣) من هذا القانون ، إذا وافق الدائنون على ندب لجنة إعادة الهيكلة المنصوص عليها فى المادة (١٩١) من هذا القانون ، لا يجوز للدائنين المرتهنين التصرف فى العقارات أو المنقولات التى يقع عليها رهنهم ، وتودع اللجنة تقريرها خلال مدة ستين يوما من تاريخ ندبها ، ويجوز لقاضى التفليسة مدها لمدة مماثلة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.