المادة 191 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
النص الساري
فى حالة تشغيل تجارة المفلس وفقا لحكم المادة (١٦٣) من هذا القانون ، يؤخذ رأى الدائنين فى الاستمرار فى خطة التشغيل خلال الاجتماع المنصوص عليه فى المادة (١٨٩) من هذا القانون ، فإن رفضوا ، أو فى حالة عدم تشغيل تجارة المفلس ،
يتم التصويت على ندب لجنة إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة الهيكلة المنصوص عليها بالمادة (١٨) من هذا القانون .
فإذا رفض الدائنون التصويت على ندب لجنة إعادة الهيكلة ، يؤخذ رأيهم فى البدء فى إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة على أن يستمر التشغيل لحين إتمام البيع ، فإن رفضوا يتم التصويت على تصفية الأصول الأساسية لمباشرة تجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة .
وفى جميع الأحوال ، يكون اتخاذ القرارات بموافقة أغلبية الدائنين .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 21 مارس 2018 إلى 29 أبريل 2021
لا يجوز لأمين الاتحاد الاستمرار فى خطة إعادة الهيكلة المنصوص عليها فى المادة ( ١٦٣ )
من هذا القانون إلا بعد الحصول على تفويض يصدر بأغلبية تمثل ثلثى الدائنين عددا
ومبلغا ، ويجوز لهم تعديل خطة إعادة التشغيل بعد أخذ رأى لجنة إعادة الهيكلة
وتصديق قاضى التفليسة .
وإذا نشأت عن تنفيذ خطة إعادة الهيكلة التزامات تزيد على أموال الاتحاد كان
الدائنون الذين وافقوا على الاستمرار فى التجارة مسئولين فى أموالهم الخاصة ودون
تضامن بينهم عن الزيادة بشرط أن تكون ناشئة عن أعمال تدخل فى حدود التفويض
الصادر منهم ، وتكون مسئولية كل دائن بنسبة دينه .
( الفصل الرابع )
إفلاس الشركات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.