القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 190 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يؤخذ رأى الدائنين خلال الاجتماع المنصوص عليه فى المادة ( ١٨٩ ) من هذا القانون
فى أمر تقرير إعانة من أموال التفليسة للمفلس أو لمن يعولهم .
وإذا وافقت أغلبية الدائنين الحاضرين على تقرير الإعانة للمفلس أو لمن يعولهم وجب
على قاضى التفليسة ، بعد أخذ رأى أمين الاتحاد ورأى المراقب ، تعيين مقدار الإعانة .
ويجوز لأمين الاتحاد وكذا المفلس أو من يعولهم ، الطعن أمام المحكمة فى قرار
قاضى التفليسة بتعيين مقدار الإعانة ، وفى هذه الحالة يصرف نصف الإعانة لمن تقررت له
إلى حين الفصل فى الطعن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.