المادة 189 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
النص الساري
يدعو قاضى التفليسة الدائنين إثر قيام حالة الاتحاد للمداولة فى شئون التفليسة
والنظر فى إبقاء أمين التفليسة أو تغييره ، ويسمى فى هذه المرحلة أمين الاتحاد ،
وللدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس الاشتراك فى هذه المداولات
والتصويت دون أن يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم .
وإذا قررت أغلبية الدائنين الحاضرين تغيير أمين التفليسة وجب على قاضى التفليسة
تعيين غيره فورا ، فإن أجمع الدائنون على تسمية أمين ، بخلاف صاحب الدور ، يستجيب
قاضى التفليسة لاختيارهم .
وعلى أمين التفليسة السابق أن يقدم إلى أمين الاتحاد فى الميعاد الذى يعينه قاضى
التفليسة وبحضوره حسابا عن إدارته ويخطر المدين بميعاد تقديم الحساب .
ويجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب قاضى التفليسة تغيير أمين اتحاد الدائنين
إذا أخل بواجباته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.