Article 189 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يدعو قاضى التفليسة الدائنين إثر قيام حالة الاتحاد للمداولة فى شئون التفليسة
والنظر فى إبقاء أمين التفليسة أو تغييره ، ويسمى فى هذه المرحلة أمين الاتحاد ،
وللدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس الاشتراك فى هذه المداولات
والتصويت دون أن يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم .
وإذا قررت أغلبية الدائنين الحاضرين تغيير أمين التفليسة وجب على قاضى التفليسة
تعيين غيره فورا ، فإن أجمع الدائنون على تسمية أمين ، بخلاف صاحب الدور ، يستجيب
قاضى التفليسة لاختيارهم .
وعلى أمين التفليسة السابق أن يقدم إلى أمين الاتحاد فى الميعاد الذى يعينه قاضى
التفليسة وبحضوره حسابا عن إدارته ويخطر المدين بميعاد تقديم الحساب .
ويجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب قاضى التفليسة تغيير أمين اتحاد الدائنين
إذا أخل بواجباته .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.