Article 191 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فى حالة تشغيل تجارة المفلس وفقا لحكم المادة (١٦٣) من هذا القانون ، يؤخذ رأى الدائنين فى الاستمرار فى خطة التشغيل خلال الاجتماع المنصوص عليه فى المادة (١٨٩) من هذا القانون ، فإن رفضوا ، أو فى حالة عدم تشغيل تجارة المفلس ،
يتم التصويت على ندب لجنة إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة الهيكلة المنصوص عليها بالمادة (١٨) من هذا القانون .
فإذا رفض الدائنون التصويت على ندب لجنة إعادة الهيكلة ، يؤخذ رأيهم فى البدء فى إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة على أن يستمر التشغيل لحين إتمام البيع ، فإن رفضوا يتم التصويت على تصفية الأصول الأساسية لمباشرة تجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة .
وفى جميع الأحوال ، يكون اتخاذ القرارات بموافقة أغلبية الدائنين .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 21 March 2018 to 29 April 2021
لا يجوز لأمين الاتحاد الاستمرار فى خطة إعادة الهيكلة المنصوص عليها فى المادة ( ١٦٣ )
من هذا القانون إلا بعد الحصول على تفويض يصدر بأغلبية تمثل ثلثى الدائنين عددا
ومبلغا ، ويجوز لهم تعديل خطة إعادة التشغيل بعد أخذ رأى لجنة إعادة الهيكلة
وتصديق قاضى التفليسة .
وإذا نشأت عن تنفيذ خطة إعادة الهيكلة التزامات تزيد على أموال الاتحاد كان
الدائنون الذين وافقوا على الاستمرار فى التجارة مسئولين فى أموالهم الخاصة ودون
تضامن بينهم عن الزيادة بشرط أن تكون ناشئة عن أعمال تدخل فى حدود التفويض
الصادر منهم ، وتكون مسئولية كل دائن بنسبة دينه .
( الفصل الرابع )
إفلاس الشركات
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.