Article 183 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المفلس فى إحدى جرائم
الإفلاس بالتدليس .
وكذلك يبطل الصلح إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن إخفاء موجودات
المفلس أو المبالغة فى ديونه ، وفى هذه الحالة يجب أن يكون طلب إبطال الصلح خلال ستة
أشهر من اليوم الذى يظهر فيه التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول ، وفى جميع الأحوال لا يكون
طلب إبطال الصلح مقبولا إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ التصديق على الصلح .
ويترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه .
وتختص المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس بنظر دعوى إبطال الصلح .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.