القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 183 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المفلس فى إحدى جرائم
الإفلاس بالتدليس .
وكذلك يبطل الصلح إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن إخفاء موجودات
المفلس أو المبالغة فى ديونه ، وفى هذه الحالة يجب أن يكون طلب إبطال الصلح خلال ستة
أشهر من اليوم الذى يظهر فيه التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول ، وفى جميع الأحوال لا يكون
طلب إبطال الصلح مقبولا إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ التصديق على الصلح .
ويترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه .
وتختص المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس بنظر دعوى إبطال الصلح .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.