القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 184 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا بدأ التحقيق مع المفلس فى جريمة الإفلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح أو
إذا أقيمت عليه الدعوى الجنائية فى هذه الجريمة بعد التصديق على الصلح ، جاز للمحكمة
التى أصدرت حكم شهر الإفلاس ، بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذى مصلحة أن تأمر
باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على أموال المدين ، وتلغى هذه التدابير بحكم القانون ،
إذا تقرر حفظ التحقيق أو صدر قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المفلس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.