القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 182 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تزول جميع آثار الإفلاس بصدور قرار التصديق على الصلح ، ويكون على الأمين أن
يقدم إلى المفلس حسابا ختاميا ويناقش الحساب بحضور قاضى التفليسة .
وتنتهى مهمة الأمين ويستلم المفلس أمواله ودفاتره وأوراقه منه بموجب إيصال ،
ولا يكون الأمين مسئولا عن هذه الأشياء إذا لم يستلمها المفلس خلال سنة من تاريخ إقرار
الحساب الختامى .
ويحرر قاضى التفليسة محضرا بجميع ما تقدم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.