Article 163 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمينها أو طلب المفلس أن يندب لجنة إعادة الهيكلة لوضع خطة لاستمرار تشغيل تجارة المفلس إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المفلس أو الدائنين .
ويعين قاضى التفليسة بناء على اقتراح اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة ، وبعد أخذ رأى أمين التفليسة ، من يتولى إدارة المتجر بناء على خطة التشغيل ويحدد أجره، كما يجوز تعيين المفلس للإدارة ويعتبر الأجر الذى يحصل عليه بديلا عن الإعانة .
ويشرف أمين التفليسة على من يعين للإدارة ، وعليه أن يقدم تقريرا شهريا إلى قاضى التفليسة عن سير التجارة .
ويجوز للمفلس ولأمين التفليسة الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة برفض ندب اللجنة أو تنفيذ خطة التشغيل .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 21 March 2018 to 29 April 2021
لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمينها أو طلب المفلس أن يندب لجنة إعادة الهيكلة ، لوضع خطة لاستمرار تجارة المفلس بما يشمل تشغيل المتجر إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المفلس أو الدائنين .
ويعين قاضى التفليسة بناء على اقتراح اللجنة المشار إليها وبعد أخذ رأى أمين التفليسة من يتولى إدارة المتجر بناء على خطة إعادة الهيكلة ويحدد أجره ، ويجوز تعيين المفلس للإدارة ويعتبر الأجر الذى يحصل عليه بديلا عن الإعانة .
ويشرف أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين على من يعين للإدارة ، وعليه أن يقدم تقريرا شهريا إلى قاضى التفليسة عن سير التجارة .
ويجوز للمفلس ولأى من أمينيها ولأى من الدائنين الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة برفض الإذن بالاستمرار فى خطة إعادة الهيكلة بما فيها تشغيل المتجر .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.