Article 162 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لقاضى التفليسة بعد أخذ رأى المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره ، أن يأذن لأمين التفليسة بالصلح أو بقبول التحكيم فى كل نزاع يتعلق بالتفليسة ، ولو كان خاصا بحقوق أو دعاوى عقارية .
فإذا كان النزاع غير معين القيمة ، أو كانت قيمته تزيد على عشرين ألف جنيه ، فلا يكون الصلح أو قبول التحكيم نافذا إلا بعد تصديق قاضى التفليسة على شروطه ، ويدعى المفلس إلى الحضور عند التصديق ويسمع قاضى التفليسة أقواله إذا حضر ، ولا يكون لاعتراضه أى أثر ، ويجوز الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة إذا صدر برفض التصديق على شروط الصلح أو التحكيم .
ولا يجوز لأمين التفليسة النزول عن حق للمفلس ، أو الإقرار بحق للغير عليه إلا بالإجراءات المبينة فى هذه المادة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.