Article 117 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها مع استثناء ما يأتى :
( أ ) الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التى لا يشملها غل اليد .
(ب) الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التى يجيز القانون للمفلس القيام بها .
(ج) الدعاوى الجنائية .
ويجوز للمحكمة أن تأذن بإدخال المفلس فى الدعاوى المتعلقة بالتفليسة ، كما يجوز لها أن تأذن بإدخال الدائن فى هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها .
وإذا رفع المفلس أو رفعت عليه دعوى جنائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية وجب إدخال أمين التفليسة فيها إذا اشتملت على طلبات مالية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.