Article 92 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
الجزاءات التى يجوز توقيعها على ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى هى:
(1) الإنذار.
(2) تدريبات زيادة للجنود فقط أو خدمات زيادة لضباط الصف والجنود.
(3) الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملا.
(4) الخصم من المرتب على الوجه المبين فى المادة 48/ 2
(5) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
(6) الحرمان من العلاوة.
(7) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المرتب.
(8) خفض المرتب بما لا يجاوز الربع.
(9) خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.
(10) خفض المرتب والدرجة معا على الوجه المبين فى البندين 8 و9
(11) الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط.
(12) الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق فى المعاش أو المكافأة.
(13) الفصل من الخدمة مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة فى حدود الربع.
ولرئيس المصلحة توقيع الجزاءات من 1 إلى 12 وللمحاكم العسكرية توقيع أى من الجزاءات الواردة فى هذه المادة.
ولرئيس المصلحة الغاء القرار التأديبى الصادر من مرءوسيه خلال ثلاثين يوما من إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه.
ويجوز التظلم من قرار الفصل خلال ثلاثين يوما من الاعلان به إلى مساعد الوزير المختص، وله إلغاء القرار أو تعديله، ويسرى على مدة الفصل بعد التظلم حكم الفقرة الأخيرة من المادة 60، ويحل مساعد الوزير أو من له التصديق على قرار الفصل محل المجلس الاستئنافى فى اختصاصه المذكور.
وتعتبر الجزاءات الأربعة الأولى من حيث المحو نوعا واحدا ويسرى عليها حكم الإنذار، كما تعتبر الجزاءات من 8 إلى 11 نوعا واحدا ويسرى بشأنها المدة المبينة فى البند 4 من المادة 66 من هذا القانون.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.