المادة 92 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
الجزاءات التى يجوز توقيعها على ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى هى:
(1) الإنذار.
(2) تدريبات زيادة للجنود فقط أو خدمات زيادة لضباط الصف والجنود.
(3) الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملا.
(4) الخصم من المرتب على الوجه المبين فى المادة 48/ 2
(5) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
(6) الحرمان من العلاوة.
(7) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المرتب.
(8) خفض المرتب بما لا يجاوز الربع.
(9) خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.
(10) خفض المرتب والدرجة معا على الوجه المبين فى البندين 8 و9
(11) الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط.
(12) الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق فى المعاش أو المكافأة.
(13) الفصل من الخدمة مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة فى حدود الربع.
ولرئيس المصلحة توقيع الجزاءات من 1 إلى 12 وللمحاكم العسكرية توقيع أى من الجزاءات الواردة فى هذه المادة.
ولرئيس المصلحة الغاء القرار التأديبى الصادر من مرءوسيه خلال ثلاثين يوما من إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه.
ويجوز التظلم من قرار الفصل خلال ثلاثين يوما من الاعلان به إلى مساعد الوزير المختص، وله إلغاء القرار أو تعديله، ويسرى على مدة الفصل بعد التظلم حكم الفقرة الأخيرة من المادة 60، ويحل مساعد الوزير أو من له التصديق على قرار الفصل محل المجلس الاستئنافى فى اختصاصه المذكور.
وتعتبر الجزاءات الأربعة الأولى من حيث المحو نوعا واحدا ويسرى عليها حكم الإنذار، كما تعتبر الجزاءات من 8 إلى 11 نوعا واحدا ويسرى بشأنها المدة المبينة فى البند 4 من المادة 66 من هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.