القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 93 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
يكون وقف صف الضابط وجندى الدرجة الأولى طبقا للمادة 53 من اختصاص رئيس المصلحة أو وكيله، ويكون مد قرار الوقف والبت فى صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الإدارة العامة لشئون الأفراد الذى يحل محل مساعد الوزير فى حكم المادة 54 من هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.