المادة 91 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
تكون الإجازة السنوية لضباط الصف وجنود الدرجة الأولى لمدة 21 يوما فى السنة لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة، ولمدة 30 يوما لمن أمضى فى الخدمة عشر سنوات، ولمدة 45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين، وتكون الإجازة الخاصة المنصوص عليها فى المادة 37/ 4 بقرار من رئيس المصلحة المختص ولمدة لا تجاوز شهرا".
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
تكون الإجازة السنوية لضباط الصف وجنود الدرجة الأولى لمدة 21 يوما فى السنة لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة ولمدة شهر لمن بلغ الخمسين من عمره أو لمن أمضى فى الخدمة عشر سنوات، وتكون الإجازة الخاصة المنصوص عليها فى المادة 37/ 4 بقرار من مدير المصلحة المختص ولمدة لا تجاوز شهرا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.