المادة 90 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
يرقى جنود الدرجة الأولى وضباط الصف بالأقدمية بشرط نجاحهم فى الامتحان، ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة نظمه وشروطه.
ولا تجوز الترقية قبل مضى أربع سنوات فى الدرجة.
ولا تجاوز ترقيات ضباط الصف والجنود الذين لا يجيدون القراءة والكتابة درجة رقيب أول.
وتكون الترقية حتى درجة رقيب أول بقرار من رئيس المصلحة المختص وفى الإدارات التى لا تتبع مصالح من مديريها، أما فى الديوان العام فمن مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد.
على أنه يجوز لوزير الداخلية دون تقيد بالشروط السابقة أن يرقى جندى الدرجة الأولى أو ضابط الصف وذلك إذا قام بخدمات ممتازة إلى الدرجة التالية مباشرة حتى درجة مساعد شرطة.
ويسرى على ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى حكم المادتين 82 و84 من هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.