Article 90 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يرقى جنود الدرجة الأولى وضباط الصف بالأقدمية بشرط نجاحهم فى الامتحان، ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة نظمه وشروطه.
ولا تجوز الترقية قبل مضى أربع سنوات فى الدرجة.
ولا تجاوز ترقيات ضباط الصف والجنود الذين لا يجيدون القراءة والكتابة درجة رقيب أول.
وتكون الترقية حتى درجة رقيب أول بقرار من رئيس المصلحة المختص وفى الإدارات التى لا تتبع مصالح من مديريها، أما فى الديوان العام فمن مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد.
على أنه يجوز لوزير الداخلية دون تقيد بالشروط السابقة أن يرقى جندى الدرجة الأولى أو ضابط الصف وذلك إذا قام بخدمات ممتازة إلى الدرجة التالية مباشرة حتى درجة مساعد شرطة.
ويسرى على ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى حكم المادتين 82 و84 من هذا القانون.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.