Article 91 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تكون الإجازة السنوية لضباط الصف وجنود الدرجة الأولى لمدة 21 يوما فى السنة لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة، ولمدة 30 يوما لمن أمضى فى الخدمة عشر سنوات، ولمدة 45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين، وتكون الإجازة الخاصة المنصوص عليها فى المادة 37/ 4 بقرار من رئيس المصلحة المختص ولمدة لا تجاوز شهرا".
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
تكون الإجازة السنوية لضباط الصف وجنود الدرجة الأولى لمدة 21 يوما فى السنة لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة ولمدة شهر لمن بلغ الخمسين من عمره أو لمن أمضى فى الخدمة عشر سنوات، وتكون الإجازة الخاصة المنصوص عليها فى المادة 37/ 4 بقرار من مدير المصلحة المختص ولمدة لا تجاوز شهرا.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.