Article 89 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا انتهت خدمة ضابط الصف أو جندى الدرجة الأولى بهيئة الشرطة بالاستقالة
أو النقل إلى جهة أخرى جاز إعادة تعيينه فى خدمتها إذا توافرت فيه الشروط
المقررة فى المادة (١١) من هذا القانون ، أما بعد انقضاء مدة السنة فيجوز إعادة تعيينه
تعيينا مبتدأ فى أدنى الدرجات ، ويتقاضى أول مربوطها إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
١ - أن يكون آخر تقريرين سنويين حصل عليهما بتقدير جيد على الأقل .
٢ - ألا يكون قد مضى على نقله أو استقالته من الخدمة مدة تزيد على خمس سنوات .
٣ - أن يستوفي شروط اللياقة الصحية والبدنية بقرار من الجهة الطبية المختصة .
٤ - ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
إذا انتهت خدمة ضابط الصف أو جندى الدرجة الأولى بهيئة الشرطة بالاستقالة أو النقل إلى جهة أخرى جاز إعادة تعيينه فى خدمتها إذا توافرت فيه الشروط المقررة فى المادة 11 من هذا القانون، أما بعد انقضاء مدة السنة فيجوز إعادة تعيينه تعيينا مبتدأ فى أدنى الدرجات ويتقاضى أول مربوطها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.