Article 88 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 155 of 2004
يعين جنود الدرجة الأولى بقرار من مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد ممن يستوفون الشروط التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ويشترط فيمن يعين:
(1) أن يكون مصرى الجنسية.
(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين.
(4) ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبى نهائى ما لم تمض على صدوره أربعة أعوام على الأقل.
(5) أن يستوفى شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها وزير الداخلية.
ويجوز تعيين من بلغ سن الخدمة الإلزامية أو لم يبلغها، وتعتبر مدة خدمته خدمة عسكرية، ولا يفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة عشر سنوات بخدمة الشرطة.
ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة نظم تأهيل وتدريب ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى وسائر نظم خدمتهم.
ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منها ستة أشهر ويعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين تحت الاختبار وطبقا لأقدميته فيه ويفصل من ثبتت عدم صلاحيته.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 155/2004
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.