المادة 89 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
إذا انتهت خدمة ضابط الصف أو جندى الدرجة الأولى بهيئة الشرطة بالاستقالة
أو النقل إلى جهة أخرى جاز إعادة تعيينه فى خدمتها إذا توافرت فيه الشروط
المقررة فى المادة (١١) من هذا القانون ، أما بعد انقضاء مدة السنة فيجوز إعادة تعيينه
تعيينا مبتدأ فى أدنى الدرجات ، ويتقاضى أول مربوطها إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
١ - أن يكون آخر تقريرين سنويين حصل عليهما بتقدير جيد على الأقل .
٢ - ألا يكون قد مضى على نقله أو استقالته من الخدمة مدة تزيد على خمس سنوات .
٣ - أن يستوفي شروط اللياقة الصحية والبدنية بقرار من الجهة الطبية المختصة .
٤ - ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
إذا انتهت خدمة ضابط الصف أو جندى الدرجة الأولى بهيئة الشرطة بالاستقالة أو النقل إلى جهة أخرى جاز إعادة تعيينه فى خدمتها إذا توافرت فيه الشروط المقررة فى المادة 11 من هذا القانون، أما بعد انقضاء مدة السنة فيجوز إعادة تعيينه تعيينا مبتدأ فى أدنى الدرجات ويتقاضى أول مربوطها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.