Article 70 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا طلب الضابط المحال إلى الاحتياط بسبب المرض إحالته إلى المعاش فاللمجلس الأعلى للشرطة عند قبول الطلب أن يقرر تسوية معاشه أو مكافأته على أساس نهاية مرتب الرتبة التالية لرتبته مع ضم المدة الباقية لبلوغه السن المقررة بشرط ألا تجاوز خمس سنوات وذلك إلا إذا كان تطبيق حكم المادة 76 من هذا القانون أصلح له.
أما إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط لغير ذلك من الأسباب وطلب الضابط إحالته إلى المعاش أو قرر المجلس الأعلى للشرطة إحالته إلى المعاش طبقا للمادة 67 من هذا القانون فتسوى حالته على أساس ضم المدة الباقية لبلوغة سن الإحالة إلى المعاش بحيث لا تجاوز سنتين ويعامل معاملة المفصولين بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.