Article 69 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تحدد أقدمية الضابط العائد من الاحتياط إلى الخدمة العاملة بين زملائه على الوجه الآتى:
(1) إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط وفقا للبند 1 من المادة 67 أعيد الضابط إلى أقدميته الأصلية وفى الرتبة التى وصل إليها زملاؤه مع عدم صرف أى فروق من المرتب عن مدة الاحتياط نتيجة للترقية، ويسرى ذلك أيضا إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط وفقا للبند 2 من المادة المذكورة ولم تجاوز مدة الاحتياط سنة.
(2) إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط وفقا للبند 2 من المادة 67 وجاوزت مدة الاحتياط سنة أعيد الضابط برتبته التى كان فيها عند الإحالة على أن يوضع أمامه عدد مماثل للعدد الذى كان يسبقه عند إحالته إلى الاحتياط.
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.