Article 68 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 218 of 1991); not yet reviewed by a lawyer
يحتفظ الضابط المحال الى الاحتياط بمرتبه بصفة شخصية لمدة عام فاذا انقضت هذه المدة استحق ثلثى مرتبه".
وتحسب مدة الاحتياط فى مدة الخدمة وفى المدة المحسوبة فى المعاش ويؤدى عنها احتياطى المعاش والتأمين.
ولا يجوز خلال مدة الاحتياط ترقية الضابط أو منحه علاوات كما لا يجوز له حمل السلاح أو إحرازه دون ترخيص وكذلك ارتداء الزى الرسمى، ولا يجوز له خلال مدة الاحتياط مباشرة أى عمل آخر، كما يلتزم بكافة الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يحتفظ الضابط المحال إلى الاحتياط بمرتبه بصفة شخصية لمدة ثلاثة أشهر فإذا انقضت هذه المدة استحق ثلثى مرتبه إذا لم يجاوز المرتب الأساسى خمسين جنيها شهريا فإذا زاد المرتب عن ذلك استحق نصفه بحد أدنى قدره خمسة وثلاثون جنيها شهريا.
وتحسب مدة الاحتياط فى مدة الخدمة وفى المدة المحسوبة فى المعاش ويؤدى عنها احتياطى المعاش والتأمين.
ولا يجوز خلال مدة الاحتياط ترقية الضابط أو منحه علاوات كما لا يجوز له حمل السلاح أو إحرازه دون ترخيص وكذلك ارتداء الزى الرسمى، ولا يجوز له خلال مدة الاحتياط مباشرة أى عمل آخر، كما يلتزم بكافة الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون.
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.