المادة 68 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 218 لسنة 1991)؛ لم يراجعه محام بعد
يحتفظ الضابط المحال الى الاحتياط بمرتبه بصفة شخصية لمدة عام فاذا انقضت هذه المدة استحق ثلثى مرتبه".
وتحسب مدة الاحتياط فى مدة الخدمة وفى المدة المحسوبة فى المعاش ويؤدى عنها احتياطى المعاش والتأمين.
ولا يجوز خلال مدة الاحتياط ترقية الضابط أو منحه علاوات كما لا يجوز له حمل السلاح أو إحرازه دون ترخيص وكذلك ارتداء الزى الرسمى، ولا يجوز له خلال مدة الاحتياط مباشرة أى عمل آخر، كما يلتزم بكافة الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يحتفظ الضابط المحال إلى الاحتياط بمرتبه بصفة شخصية لمدة ثلاثة أشهر فإذا انقضت هذه المدة استحق ثلثى مرتبه إذا لم يجاوز المرتب الأساسى خمسين جنيها شهريا فإذا زاد المرتب عن ذلك استحق نصفه بحد أدنى قدره خمسة وثلاثون جنيها شهريا.
وتحسب مدة الاحتياط فى مدة الخدمة وفى المدة المحسوبة فى المعاش ويؤدى عنها احتياطى المعاش والتأمين.
ولا يجوز خلال مدة الاحتياط ترقية الضابط أو منحه علاوات كما لا يجوز له حمل السلاح أو إحرازه دون ترخيص وكذلك ارتداء الزى الرسمى، ولا يجوز له خلال مدة الاحتياط مباشرة أى عمل آخر، كما يلتزم بكافة الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.