المادة 67 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة أن يحيل الضباط – عدا المعينين فى وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية – إلى الاحتياط، وذلك:
(1) بناء على طلب الضابط أو الوزارة لأسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة.
(2) إذا ثبتت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام، ولا يسرى ذلك على الضباط من رتبة لواء.
ولا يجوز أن تزيد مدة الاحتياط على سنتين ويعرض أمر الضابط قبل انتهاء المدة على المجلس الأعلى للشرطة ليقرر إحالته إلى المعاش أو إعادته إلى الخدمة العاملة، فإذا لم يتم العرض عاد الضابط إلى عمله ما لم تكن مدة خدمته انتهت لسبب آخر طبقا للقانون.
وتعتبر الرتبة التى كان الضابط يشغلها شاغرة بمجرد إحالته إلى الاحتياط.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 13. تُعرض أحدث 13.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإحالة للاحتياط لضباط الشرطة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 67 من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 109 لسنة 1971 ·
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.