المادة 66 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
تمحى العقوبات التأديبية التى توقع على الضابط بانقضاء الفترات الآتية:
(1) سنة فى حالة الإنذار والتنبيه واللوم والخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة أيام.
(2) سنتين فى حالة الخصم من المرتب عن مدة تزيد على خمسة أيام.
(3) ثلاث سنوات فى حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها.
(4) أربع سنوات بالنسبة إلى العقوبات الأخرى عدا عقوبتى الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبى.
ويتم المحو بقرار من المجلس الأعلى للشرطة إذا تبين له أن سلوك الضابط وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيان وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه.
ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقيل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة إليها وما يتعلق بها من ملف خدمة الضابط.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.