Article 66 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تمحى العقوبات التأديبية التى توقع على الضابط بانقضاء الفترات الآتية:
(1) سنة فى حالة الإنذار والتنبيه واللوم والخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة أيام.
(2) سنتين فى حالة الخصم من المرتب عن مدة تزيد على خمسة أيام.
(3) ثلاث سنوات فى حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها.
(4) أربع سنوات بالنسبة إلى العقوبات الأخرى عدا عقوبتى الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبى.
ويتم المحو بقرار من المجلس الأعلى للشرطة إذا تبين له أن سلوك الضابط وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيان وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه.
ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقيل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة إليها وما يتعلق بها من ملف خدمة الضابط.
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.