المادة 69 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
تحدد أقدمية الضابط العائد من الاحتياط إلى الخدمة العاملة بين زملائه على الوجه الآتى:
(1) إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط وفقا للبند 1 من المادة 67 أعيد الضابط إلى أقدميته الأصلية وفى الرتبة التى وصل إليها زملاؤه مع عدم صرف أى فروق من المرتب عن مدة الاحتياط نتيجة للترقية، ويسرى ذلك أيضا إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط وفقا للبند 2 من المادة المذكورة ولم تجاوز مدة الاحتياط سنة.
(2) إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط وفقا للبند 2 من المادة 67 وجاوزت مدة الاحتياط سنة أعيد الضابط برتبته التى كان فيها عند الإحالة على أن يوضع أمامه عدد مماثل للعدد الذى كان يسبقه عند إحالته إلى الاحتياط.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.