المادة 70 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
إذا طلب الضابط المحال إلى الاحتياط بسبب المرض إحالته إلى المعاش فاللمجلس الأعلى للشرطة عند قبول الطلب أن يقرر تسوية معاشه أو مكافأته على أساس نهاية مرتب الرتبة التالية لرتبته مع ضم المدة الباقية لبلوغه السن المقررة بشرط ألا تجاوز خمس سنوات وذلك إلا إذا كان تطبيق حكم المادة 76 من هذا القانون أصلح له.
أما إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط لغير ذلك من الأسباب وطلب الضابط إحالته إلى المعاش أو قرر المجلس الأعلى للشرطة إحالته إلى المعاش طبقا للمادة 67 من هذا القانون فتسوى حالته على أساس ضم المدة الباقية لبلوغة سن الإحالة إلى المعاش بحيث لا تجاوز سنتين ويعامل معاملة المفصولين بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.