المادة 71 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 218 لسنة 1991، القانون رقم 23 لسنة 1994، القانون رقم 20 لسنة 1998…
تنتهى خدمة الضابط لأحد الأسباب التالية:
(1) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهى ستون سنة ميلادية.
(2) إذا أمضى فى رتبة لواء سنتين من تاريخ الترقية إليها، ويجوز مد خدمته ثلاث سنوات أخرى بقرار من الوزير بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، وتنتهى خدمته بانقضاء هذه المدة حتى إذا رقى خلالها إلى درجة مالية أعلى.
ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة أن يستبقى إلى سن الستين من يختاره من بين اللواءات الذين رقوا إلى الدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير، ويبقى فى الخدمة إلى سن الستين من يعين فى وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخلية.
(3) عدم اللياقة للخدمة صحيا وتثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناء على طلب الضابط أو الوزارة، ولا يجوز فصل الضابط لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ أجازته المرضية والسنوية، ما لم يطلب هو نفسه الإحالة إلى المعاش بدون انتظار انتهاء أجازته، وللمجلس الأعلى للشرطة أن يسوى معاشه أو مكافأته وفقا لحكم المادتين 70/ 1 أو 76/ 2 و3 أيهما أصلح للضابط.
(4) الاستقالة.
(5) العزل أو الإحالة إلى المعاش بحكم تأديبى.
(6) فقد الجنسية.
(7) الفصل بقرار من رئيس الجمهورية فى الأحوال التى يحددها القانون الخاص بذلك.
(8) الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ويكون الفصل جوازيا للوزير إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة.
(9) الوفاة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 24 يناير 2023 · بالقانون 4/2023
منذ 24 يناير 2023 · بالقانون 4/2023
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 20/1998
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 23/1994
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 218/1991
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة 36 من قانون هيئة الشرطة ، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 فيما تضمنه من منح الضابط ومن تسري بشأنهم الاحكام ذاتها الذي يصاب بأحد الامراض المزمنة اجازة …
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.