Article 71 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 218 of 1991, Law 23 of 1994, Law 20 of 1998…
تنتهى خدمة الضابط لأحد الأسباب التالية:
(1) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهى ستون سنة ميلادية.
(2) إذا أمضى فى رتبة لواء سنتين من تاريخ الترقية إليها، ويجوز مد خدمته ثلاث سنوات أخرى بقرار من الوزير بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، وتنتهى خدمته بانقضاء هذه المدة حتى إذا رقى خلالها إلى درجة مالية أعلى.
ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة أن يستبقى إلى سن الستين من يختاره من بين اللواءات الذين رقوا إلى الدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير، ويبقى فى الخدمة إلى سن الستين من يعين فى وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخلية.
(3) عدم اللياقة للخدمة صحيا وتثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناء على طلب الضابط أو الوزارة، ولا يجوز فصل الضابط لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ أجازته المرضية والسنوية، ما لم يطلب هو نفسه الإحالة إلى المعاش بدون انتظار انتهاء أجازته، وللمجلس الأعلى للشرطة أن يسوى معاشه أو مكافأته وفقا لحكم المادتين 70/ 1 أو 76/ 2 و3 أيهما أصلح للضابط.
(4) الاستقالة.
(5) العزل أو الإحالة إلى المعاش بحكم تأديبى.
(6) فقد الجنسية.
(7) الفصل بقرار من رئيس الجمهورية فى الأحوال التى يحددها القانون الخاص بذلك.
(8) الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ويكون الفصل جوازيا للوزير إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة.
(9) الوفاة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 24 January 2023 · by Law 4/2023
Since 24 January 2023 · by Law 4/2023
Date not confirmed · by Law 20/1998
Date not confirmed · by Law 23/1994
Date not confirmed · by Law 218/1991
Rulings that mention this article
5 in the library; the latest 5 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة 36 من قانون هيئة الشرطة ، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 فيما تضمنه من منح الضابط ومن تسري بشأنهم الاحكام ذاتها الذي يصاب بأحد الامراض المزمنة اجازة …
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.