المادة 72 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
دون إخلال بالأحكام المقررة فى قانون نظام كلية الشرطة يجوز للضابط أن يستقيل من الوظيفة وتكون الاستقالة مكتوبة، ويجب البت فى الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن طلب الاستقالة معلقا على شرط أو مقترنا بقيد فلا تنتهى خدمة الضابط إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه.
ويجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضده مع وجوب إخطار الضابط بهذا الإرجاء.
فإذا كان الضابط أحيل إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة الفصل أو الإحالة إلى المعاش.
ويجب على الضابط أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ بقرار قبول الاستقالة أو ينقضى الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.