Article 62 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تكون محاكمة الضباط من رتبة اللواء أمام مجلس التأديب الأعلى ، ويشكل على الوجه الآتى :
رئيس المجلس الأعلى للشرطة رئيسا ، وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس الأعلى للشرطة يختارهم وزير الداخلية ، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .
وتراعى أحكام التنحى المبينة فى المادة (٥٧) من هذا القانون ، ومن قام به مانع اختارت الجهة التابع لها بدلا منه .
ويمثل الإدعاء أمام المجلس مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة أو من يحل محله .
وللمجلس توقيع الجزاءات الآتية :
١ – التنبيه .
٢ – اللوم .
٣ – الإحالة إلى المعاش .
٤ – العزل من الوظيفة .
٥ – العزل من الوظيفة ، مع الحرمان من المعاش فى حدود الربع .
ويكون القرار الصادر من المجلس نهائيا .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
تكون محاكمة الضباط من رتبة لواء فما فوقها أمام مجلس التأديب الأعلى ويشكل على الوجه الآتى:
رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيسا.
وبعضوية كل من:
النائب العام.
أحد مساعدى وزير الداخلية يختاره وزير الداخلية.
مستشار الدولة لوزارة الداخلية.
مندوب يختاره المجلس الأعلى للشرطة من بين أعضائه.
وتراعى أحكام التنحى المبينة فى المادة 57 من هذا القانون ومن يقم به مانع تخطر الجهة التابع لها أو التى اختارته بدلا منه.
ويمثل الادعاء أمام المجلس مدير الإدارة العامة للتفتيش.
ويكون القرار الصادر من هذا المجلس نهائيا، والعقوبات التى يجوز له توقيعها هى:
(1) التنبيه.
(2) اللوم.
(3) الإحالة إلى المعاش.
(4) العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش فى حدود الربع.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.