Article 61 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشكل مجلس التأديب الاستئنافى بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى
لهيئة الشرطة من أحد مساعدي وزير الداخلية رئيسا ، وعضوية رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية ،
وأحد المحامين العموم .
وتسرى على أعضاء المجلس أحكام التنحى المبينة في المادة (٥٧) من هذا القانون ،
فإذا قام برئيس المجلس مانع حل محله مؤقتا أحد مساعدي الوزير يختاره وزير الداخلية ،
أما إذا قام المانع بأحد العضوين الآخرين ندبت الجهة التي يتبعها بدلا منه في ذات درجته .
ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافى مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة
أو وكيله .
ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعا من الضابط وحده .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يشكل مجلس التأديب الاستئنافى برياسة مساعد أول وزير الداخلية وعضوية مستشار الدولة لوزارة الداخلية والمحامى العام. وتسرى على أعضاء المجلس أحكام التنحى المبينة فى المادة 57 من هذا القانون. فإذا قام برئيس المجلس مانع حل محله أقدم مساعدى الوزير ثم من يليه، أما إذا قام المانع بأحد العضوين الآخرين ندبت الجهة التى يتبعها بدلا منه فى نفس درجته.
ويمثل الادعاء أمام المجلس مدير الإدارة العامة للتفتيش أو وكيله.
ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعا من الضابط وحده.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.