Article 60 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من مجلس التأديب إلا بطريق الاستئناف، ويرفع الاستئناف بتقرير يقدمه الضابط كتابة إلى مساعد الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار مسببا، وعليه إبلاغ هذا التقرير إلى مجلس التأديب الاستئنافى خلال خمسة عشر يوما.
وللوزير بقرار مسبب أن يستأنف قرار مجلس التأديب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
ويحدد رئيس المجلس تاريخ انعقاد المجلس ويخطر به كلا من الضابط ومدير الإدارة العامة للتفتيش على الوجه وفى الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 58، وتسرى أمام المجلس باقى أحكام المادة 58 وكذلك المادة 59 من هذا القانون.
فإذا كان مجلس التأديب قد قضى بعزل الضابط من الخدمة اعتبر بمجرد صدور القرار وإلى أن يصبح نهائيا موقوفا عن عمله وصرف إليه نصف مرتبه، وعلى المجلس الاستئنافى إذا قضى بغير العزل أن يفصل فى أمر نصف المرتب الموقوف صرفه عن هذه المدة إما بصرفه للضابط أو بحرمانه منه كله أو بعضه.
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.