Article 59 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لمجلس التأديب أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك الى أحد أعضائه، وللمجلس أن يغير فى قرار الوصف القانونى للفعل المسند للضابط، وله تعديل التهمة باضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة ولو كانت لم تذكر بقرار الاحالة، وعلى المجلس أن ينبه الضابط الى هذا التغيير، وأن يمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد اذا طلب ذلك.
ويصدر قرار المجلس متضمنا الأسباب التى بنى عليها ويبلغ الى الضابط خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رئاسته وبعد توقيعه بالاستلام.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
لمجلس التأديب أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه.
ويصدر قرار المجلس متضمنا الأسباب التى بنى عليها ويبلغ إلى الضابط خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رياسته بعد توقيعه بالاستلام.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.