Article 27 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تجرى حركة تنقلات الضباط مرة واحدة خلال شهرى يولية وأغسطس من كل عام ،
ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام .
ويضع وزير الداخلية القواعد التى تتم التنقلات بمقتضاها ، كما يضع المدد القصوى والدنيا
للبقاء فى مختلف المحافظات بالنسبة إلى بعض الرتب بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة .
كما يجوز عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى ذلك الصالح العام أو بالنسبة
لبعض المناطق أو الأعمال .
ويجوز بناء على طلب الضابط الذى أمضى مدة الخدمة كاملة فى المنطقة الأولى
والثانية والثالثة أن ينقل إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما
والذى يستمر فيه حتى رتبة العميد .
ويصدر وزير الداخلية قرارات التنقلات بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة «.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
تجرى حركة تنقلات الضباط مرة واحدة خلال شهرى يوليه وأغسطس من كل عام، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام.
ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة القواعد التى تتم التنقلات بمقتضاها، كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء فى مختلف المحافظات بالنسبة إلى بعض الرتب.
كما يجوز عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى ذلك الصالح العام أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال.
ويصدر بالتنقلات قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.