Article 26 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يسترد الضابط النفقات التى يتكبدها فى سبيل أداء أعمال وظيفته أو ما يكلف به رسميا من مهام، وذلك فى الأحوال وبالشروط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة. كما يستحق مصاريف الانتقال وبدل السفر بالشروط والأوضاع المقررة للعاملين المدنيين فى الدولة، ويستحق بنفس الشروط والأوضاع مصروفات نقل له ولعائلته ومتاعه فى الأحوال الآتية:
(1) عند التعيين لأول مرة فى الخدمة.
(2) عند النقل من جهة إلى أخرى.
(3) عند الإحالة إلى الاحتياط أو انتهاء الخدمة لغير الأسباب الواردة فى البنود 4، 5، 6، 7، 8 من المادة 71 من هذا القانون.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.