Article 24 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة منح الضابط علاوة تشجيعية فى حدود الاعتمادات المخصصة بالميزانية تعادل العلاوة الدورية المقررة، وذلك إذا حصل الضابط على تقرير ممتاز فى العامين الأخيرين، وكان قد بذل جهدا خاصا أو حقق رفعا لمستوى الأداء أو قام بعمل ممتاز، ولا يمنح الضابط هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين، ولا يغير منح هذه العلاوة من استحقاقه العلاوة الدورية فى موعدها.
ولا يزيد عدد الضباط الذين يمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الوظائف فى كل رتبة أو درجة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.