Article 19 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 175 of 2020, Law 4 of 2023
تكون الخدمة فى رتبة عقيد لمدة سنتين يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر حتى حلول الدور فى الترقية إلى رتبة عميد.
وتكون الترقية برتبة عميد بالاختيار، ومن لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة عميد، إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامه يقدرها عدم ترقيته وإحالته إلى المعاش. وتكون الخدمة فى رتبة عميد لمدة سنة يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر حتى حلول الدور فى الترقية إلى رتبة لواء.
وتكون الترقية برتبة لواء بالاختيار، ومن لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة لواء، إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامة يقدرها عدم ترقيته وإحالته إلى المعاش. وتكون الخدمة فى رتبة لواء لمدة سنة يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر تنتهى خدمته بانتهائها ولو رقى خلالها إلى درجة مالية أعلى.
وتكون الترقية إلى الرتب الأعلى بالاختيار".
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 24 January 2023 · by Law 4/2023
Since 4 September 2020 · by Law 175/2020
Date not confirmed
تكون الترقية إلى رتبة لواء بالاختيار المطلق، ومن لا يشمله الاختيار يحل إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة لواء، إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة – لأسباب هامة – عدم ترقيته.
وتكون الترقية إلى الدرجات الأعلى بالاختيار المطلق.
Rulings that mention this article
7 in the library; the latest 7 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.